السنن الكبرى للبيهقي 19742
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:
اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا بَطْنَهُ، فَوُجِدَ فِيهِ الصَّفَرُ - يَعْنِي: الْمَاءَ الْأَصْفَرَ، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي اشْتَكَيْتُ بَطْنِي، فَنُعِتَ لِي السَّكَرُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.