السنن الكبرى للبيهقي 19741
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
نَبَذْتُ نَبِيذًا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قُلْتُ: اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي، فَنُعِتَ لَهَا هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.