السنن الكبرى للبيهقي 19735
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا أَلْبَانَ الْإِبِلِ، وَأَبْوَالَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.