السنن الكبرى للبيهقي 19713
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَمَّا الْحَدِيثُ ) الَّذِي رُوِيَ فَفِيمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.