السنن الكبرى للبيهقي 19709
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلَةِ، أَنَأْكُلُ مِنْهُ ؟ قَالَ: لَا، وَلَا تَمْرَةً وَاحِدَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.