السنن الكبرى للبيهقي 19708
جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا عِكْرِمَةُ - هُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - عَنْ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ سَعْدٍ ؓ فَأَتَيْنَا عَلَى وَادٍ فِيهِ نَخْلٌ قَدْ أَدْرَكَ، فَأَعْطَانِي دِرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: اشْتَرِ لَنَا عَلَفًا وَتَمْرًا، فَذَهَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ فِي النَّخْلِ أَحَدًا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنًا حَقًّا فَلَا تَأْكُلْ مِنَ النَّخْلِ تَمْرَةً. فَبَاتَ وَبَاتَتْ حِمَارَتُنَا جَائِعَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.