دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18850

جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: أَرْبَعَةٌ لَا أُؤَمِّنُهُمْ فِي حِلٍّ وَلَا فِي حَرَمٍ: الْحُوَيْرِثُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَمِقْيَسٌ، وَهِلَالُ بْنُ خَطَلٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ ". فَأَمَّا الْحُوَيْرِثُ، فَقَتَلَهُ عَلِيٌّ ؓ وَأَمَّا مِقْيَسٌ فَقَتَلَهُ ابْنُ عَمٍّ لَهُ لَحًّا، وَأَمَّا هِلَالُ بْنُ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ ؓ وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ فَاسْتَأْمَنَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ وَكَانَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتَا لِمِقْيَسٍ تُغَنِّيَانِ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُتِلَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَفْلَتَتِ الْأُخْرَى وَأَسْلَمَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.