دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18745

باب كم الجزية

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرُوَيْهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعَافِرِيُّ، ثَنَا أَبُو يَزَنَ الْحِمْيَرِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ زُرْعَةَ بْنِ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ، حَدَّثَنِي عَمِّي أَحْمَدُ بْنُ حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي أَبِي عُفَيْرٌ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي أَبِي عُفَيْرٌ، حَدَّثَنِي أَبِي زُرْعَةُ بْنُ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ قَالَ:

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابًا هَذَا نُسْخَتُهُ. فَذَكَرَهَا. وَفِيهَا: وَمَنْ يَكُنْ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ، أَوْ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ دِينَارٌ، أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْمَعَافِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.