السنن الكبرى للبيهقي 18364
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ وَهُوَ اسْمُ أَبِي السَّرِيَّةِ - فَقَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ؓ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا وَيَأْخُذُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.