السنن الكبرى للبيهقي 18293
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَحَدَّثَنَا ) بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ - ؓ
كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَإِلَى عُمَّالِهِ؛ أَنْ لَا يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ الْمُصَالَحَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.