دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18253

جماع أبواب السير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ لَفْظًا، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ:

بَعَثَ عُمَرُ ؓ النَّاسَ مِنْ أَفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: فَبَيْنَمَا عُمَرُ ؓ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَازِ قَدْ أُسِرَ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِلْهُرْمُزَانِ: أَيَسُرُّكَ أَنْ لَا تُقْتَلَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَمَا هُوَ ؟ قَالَ: إِذَا قَرَّبُوكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَلَّمَكَ فَقُلْ: إِنِّي أَفْرَقُ أَنْ أُكَلِّمَكَ، فَيَقُولُ: لَا تَفْرَقْ، فَإِنْ أَرَادَ قَتْلَكَ فَقُلْ: إِنِّي فِي أَمَانٍ؛ إِنَّكَ قُلْتَ: لَا تَفْرَقْ، قَالَ: فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ عُمَرُ ؓ قَالَ لَهُ فِي بَعْضِ مَا يُسَائِلُهُ عَنْهُ: إِنِّي أَفْرَقُ: يَعْنِي فَقَالَ: لَا تَفْرَقْ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ سَاءَلَهُ عَمَّا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي قَاتِلُكَ، قَالَ: فَقَالَ: قَدْ آمَنْتَنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ ! مَا آمَنْتُكَ ؟ قَالَ: قُلْتَ: لَا تَفْرَقْ، قَالَ: صَدَقَ إِمَّا لِي فَأَسْلِمْ، قَالَ: نَعَمْ. فَأَسْلَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.