السنن الكبرى للبيهقي 18193
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي غَزْوَةِ الطَّائِفِ، قَالَ:
وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْأَكَمَةِ عِنْدَ حِصْنِ الطَّائِفِ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يُقَاتِلُهُمْ، فَذَكَرَهُ. قَالَ: وَقَطَعُوا طَائِفَةً مِنْ أَعْنَابِهِمْ؛ لِيَغِيظُوهُمْ بِهَا، فَقَالَتْ ثَقِيفُ: لَا تُفْسِدُوا الْأَمْوَالَ؛ فَإِنَّهَا لَنَا أَوْ لَكُمْ، قَالَ: وَاسْتَأْذَنَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي مُنَاهَضَةِ الْحِصْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَرَى أَنْ نَفْتَحَهُ وَمَا أُذِنَ لَنَا فِيهِ الْآنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.