السنن الكبرى للبيهقي 18192
جماع أبواب السير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:
فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْأَكَمَةِ عِنْدَ حِصْنِ الطَّائِفِ، فَحَاصَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَقَاتَلَتْهُ ثَقِيفُ بِالنَّبْلِ وَالْحِجَارَةِ وَهُمْ فِي حِصْنِ الطَّائِفِ، وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى فِي الْمُسْلِمِينَ وَفِي ثَقِيفَ، وَقَطَعَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا مِنْ كُرُومِ ثَقِيفَ؛ لِيَغِيظُوهُمْ بِذَلِكَ. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ حِينَ حَاصَرُوا ثَقِيفَ أَنْ يَقْطَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَمْسَ نَخَلَاتٍ أَوْ حَبَلَاتٍ مِنْ كُرُومِهِمْ، فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا عَفَا لَمْ تُؤْكَلْ ثِمَارُهَا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْطَعُوا مَا أُكِلَتْ ثَمَرَتُهُ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.