دليل

السنن الكبرى للبيهقي 18020

باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:

" يَجْزِي عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيَجْزِي عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.