السنن الكبرى للبيهقي 17907
باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ:
أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ ؓ لَمَّا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مُرْنِي بِمَا أَحْبَبْتَ، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، قَالَ: فَعَجِبَ لِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ غُلَامٌ، فَقَالَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: " فَاقْتُلْ أَبَاكَ "، قَالَ: فَخَرَجَ مُوَلِّيًا لِيَفْعَلَ، فَدَعَاهُ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِقَطِيعَةِ رَحِمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.