السنن الكبرى للبيهقي 17906
باب الرجل يكون له أبوان مسلمان أو أحدهما فلا يغزو إلا بإذنه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ ؓ، قَالَ:
نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِبِرِّ الْوَالِدَةِ، فَوَاللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى تَكْفُرَ أَوْ أَمُوتَ، فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا أَوْ يَسْقُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فَنَزَلَتْ: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الدارقطني
وسئل عن حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال قالت أم سعد الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد فأنزل الله تعالى وإن جاهداك الآية فقال يرويه سماك بن حرب فرواه عنه شعبة والثوري وأبو عوانة عن مصعب بن سعد عن سعد وأرسله عنه داود بن أبي هند فقال عن سماك بن حرب قال قال سعد لم يذكر بينهما مصعبا وهو صحيح عن مصعب بن سعد متصلا
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17906
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت 50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر
- عنثقةت 103 هـ
- عنصدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقنت 123 هـ
- حدثناثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقةت 206هـ ، أو 207هـ
- حدثناصدوقت 272 هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com