السنن الكبرى للبيهقي 17899
باب الرجل يكون عليه دين فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.