دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17899

باب الرجل يكون عليه دين فلا يغزو إلا بإذن أهل الدين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

" الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.