دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17876

باب من لا يجب عليه الجهاد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ: زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ النَّجَّارُ الْمُقْرِي بِالْكُوفَةِ، قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ:

اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: حَسْبُكُنَّ الْحَجُّ، أَوْ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.