السنن الكبرى للبيهقي 17851
باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة
اعرض الإسناد
وَفِي مِثْلِ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنْبَأَ عِيسَى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ؓ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.