دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16974

بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ كَانَ يَقُولُ:

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.