السنن الكبرى للبيهقي 16974
بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ كَانَ يَقُولُ:
مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.