السنن الكبرى للبيهقي 15419
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَمِنْهُمْ ) عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيُّ. ( أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيِّ ) وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ:
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَارَ مَا صُنِعَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُنَّةً، قَالَ سَهْلٌ: وَحَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.