السنن الكبرى للبيهقي 15277
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، نَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.