دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15276

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبَّادٌ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ،

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.