السنن الكبرى للبيهقي 15276
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبَّادٌ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ،
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.