دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15263

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما ج

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ:

أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ؓ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَابْتَدَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ لَهُ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَالطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.