السنن الكبرى للبيهقي 1482
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ ؟ فَقَالَ: أَنْجَسْتُمْ صَاحِبَكُمْ، يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.