السنن الكبرى للبيهقي 1481
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.