السنن الكبرى للبيهقي 1476
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ الْهَرَوِيُّ بِهَا، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
زَادَ: حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا. وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.