MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 1476

جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ الْهَرَوِيُّ بِهَا، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

زَادَ: حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا. وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.