السنن الكبرى للبيهقي 1466
جماع أبواب الغسل للجمعة والأعياد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ بِبَغْدَادَ إِمْلَاءً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، يَعْنِي الْبَرْقِيَّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.