السنن الكبرى للبيهقي 14287
جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَثِيمِ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا عَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَوَارَثَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- قالصحابيت 72هـ
- عنثقة ثبتت 116هـ
- أخبرنيثقةت 162هـ
- حدثناثقة ثبتت 221هـ
- حدثنا
- أنبأت 341هـ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com