السنن الكبرى للبيهقي 14217
جماع أبواب إتيان المرأة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا قَبِيصَةُ ( ح ) قَالَ وَأَنَا ابْنُ كَيْسَانَ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الْأَنْصَارِ فَكَانُوا يُجَبُّونَهُنَّ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لِزَوْجِهَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَتْهُ فَاسْتَحْيَتْ مِنْهُ فَسَأَلَتْهُ فَدَعَاهَا فَقَرَأَ عَلَيْهَا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ صِمَامًا وَاحِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.