السنن الكبرى للبيهقي 14216
جماع أبواب إتيان المرأة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: أَبُو قُدَامَةَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ:
قَالَتِ الْيَهُودُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.