MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14198

جماع أبواب إتيان المرأة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَدَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْعَاقُولِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ؛ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا