السنن الكبرى للبيهقي 14198
جماع أبواب إتيان المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَدَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْعَاقُولِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ؛ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.