السنن الكبرى للبيهقي 14189
جماع أبواب نكاح المشرك
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ( ح ) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.