MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14187

جماع أبواب نكاح المشرك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ قَالَ: لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.