MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14181

جماع أبواب نكاح المشرك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا، فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.