السنن الكبرى للبيهقي 14116
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ أَنَّهُ قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحَنَّ أَمَةً أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.