MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14105

جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ: الطَّوْلُ الْغِنَى إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ قَالَ: عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ، وَقَالَ: الْعَنَتُ الزِّنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا