MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14104

جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَعْنِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى يَقُولُ: مَنْ لَا يَجِدُ غِنًى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ يَعْنِي الْحَرَائِرَ فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ، وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ حَلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا