السنن الكبرى للبيهقي 14102
جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا عَارِمٌ عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ:
نُبِّئَ زِيَادٌ أَنَّ الصَّابِئِينَ يُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيُعْطُونَ الْخُمُسَ، قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ، قَالَ: فَأُخْبِرَ بَعْدُ أَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.