السنن الكبرى للبيهقي 14077
جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الْيَمَانِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.