السنن الكبرى للبيهقي 14078
جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَخْلَدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا، أَوْ يَتْبَعُ الِابْنَةَ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا ؟ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.