MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14024

جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَوْلُهُ: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابةت ⁧65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ⁩
    عن
  2. صدوق ، قد يخطئت ⁧120 هـ ، أو : 143 هـ⁩
    عن
  3. صدوق له أوهامت ⁧152هـ قاله أبو بكر بن كامل المعروف بابن القواس ، 158هـ ، 168هـ ، 172هـ قاله أبو مروان بن حبان صاحب تاريخ الأندلس⁩
    عن
  4. صدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلةت ⁧222 هـ ، أو 223 هـ⁩
    حدثنا
  5. ت ⁧280 هـ ، أو 281 هـ ، وقيل : 282 هـ⁩
    حدثنا
  6. أنبأ
  7. أخبرنا
  8. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا