السنن الكبرى للبيهقي 1310
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
أَنَا عِنْدَ عُمَرَ حِينَ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَضَى لِسَعْدٍ، فَقُلْتُ: لَوْ قُلْتُمْ بِهَذَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.