السنن الكبرى للبيهقي 1309
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي خُصَيْفٌ أَنَّ مِقْسَمً - مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ - أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ:
كُنْتُ أَنَا عِنْدَ عُمَرَ حِينَ سَأَلَهُ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَضَى لِسَعْدٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِسَعْدٍ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلَكِنْ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا، لَا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ فَسَكَتَ عُمَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.