السنن الكبرى للبيهقي 1308
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرِو بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ، بِوَاسِطٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: ايتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَى خِفَافِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.