السنن الكبرى للبيهقي 1285
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالُوا: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ أَوْ لِيَغْتَسِلَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.