السنن الكبرى للبيهقي 1284
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَحَمَّتْ بِهِ فُلَانَةُ الْآنَ - يَعْنِي امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ - قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.