دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12828

باب لا ضمان على مؤتمن

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يُودَعُ الْوَدِيعَةَ فَيُحَرِّكُهَا يَأْخُذُ بَعْضَهَا، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا حَرَّكَهَا فَقَدْ ضَمِنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.