دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12824

باب لا ضمان على مؤتمن

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ النَّجَّارِ الْمُقْرِي بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ

أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَوْدَعَا امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ مِائَةَ دِينَارٍ، عَلَى أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ، حَتَّى يَجْتَمِعَا، فَأَتَاهَا أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبِي تُوُفِّيَ، فَادْفَعِي إِلَيَّ الْمَالَ، فَأَبَتْ، فَاخْتَلَفَ إِلَيْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، وَاسْتَشْفَعَ عَلَيْهَا حَتَّى أَعْطَتْهُ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ جَاءَ، فَقَالَ: أَعْطِنِي الَّذِي لِي، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ هَلْ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ: هِيَ بَيِّنَتِي، فَقَالَ: مَا أَظُنُّكِ إِلَّا ضَامِنَةً، قَالَتْ: أَسْأَلُكَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنْ تَرْفَعَنَا إِلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَأَتَوْهُ وَهُوَ يُطَيِّنُ حَوْضًا لَهُ فِي بُسْتَانٍ، وَهُوَ مُتَّزِرٌ بِكِسَاءٍ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَإِلَيَّ مَتَاعُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.