السنن الكبرى للبيهقي 1268
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الصُّوفِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا سُوَيْدٌ، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.